السبت، 31 ديسمبر 2016

شرح القواعد الأربع باللغة الصومالي لأبي مقبل يونس العدني غفرالله له

شرح القواعد الأربع  باللغة الصومالي لأبي مقبل يونس العدني غفرالله له


خطبة قيمة بعنوان حكم الاحتفال برأس السنة الميلادي للشيخ الفاضل أبي العباس الغيلي

خطبة قيمة بعنوان حكم الاحتفال برأس السنة الميلادي للشيخ الفاضل أبي العباس الغيلي

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

{{تحذير المسلمين من أعياد الشرك والكفر والمعاصي}}

{{تحذير المسلمين من أعياد الشرك والكفر والمعاصي}}

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أمابعد:

أعياد المسلمين في السنة  عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وليس للمسلمين غيرهما 

ومن المتفق عليه أن المسلم لا يعنيه التعرف على أحوال الكفار، ولا يهمه معرفة شعائرهم وعاداتهم - ما لم يُرِدْ دعوتهم إلى الإسلام - إلا إذا كانت شعائرهم تتسرب إلى جهلة المسلمين فيقعون في شيء منها عن قصد أو غير قصد، فحينئذ لا بد من معرفتها لاتقائها، والحذر من الوقوع في شيء منها،

وأعلم أنه لايجوز   كثرة الاختلاط بالكفار سواء بذهاب المسلم إلى بلادهم للدراسة أو السياحة أوالتجارة أو غير ذلك،

ولايجوز التشبه بهم ولقد حذّر العلماء عن ذلك ،كابن تيمية في كتابه: (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) أو الذهبي في رسالته: (تشبيه الخسيس بأهل الخميس)، وغيرهم

ولقد أطال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في ذكر أعيادهم وأعمالهم فيها، وبين مدى تأثر جهلة المسلمين بها، ووصف أعيادهم وأنواعها وما يجري فيها من شعائر وعادات مما يستغني عن معرفته المسلمون،

فينبغي لنا أن نعرف من أجل أن نتقيه ونبتعد عنه معرفة الشر سبب لاتقائه واجتنابه، وقد قال حذيفة رضــي الله عنه -: "كان الناس يسألـون رســول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافةَ أن يدركني

ولذا احذروا من أعياد الكفار ولاتشاركوهم في أعيادهم   من أعياد الفراعنة : عيد شم النسيم وهو لتقديس بعض الأيام تفاؤلاً أو تزلفاً لمن كانوا يُعبدون من دون الله تعالى 


ومن أكثر الأمم أعياداً الرومان؛ حيث كان عندهم في السنة أكثر من مائة يوم مقدس يعتبرونها أعياداً، من بينها اليوم الأول من كل شهر، وخصصت بعض هذه الأعياد لتقديس الموتى، وأرواح العالم السفلي، وكان يقصد بكثير من أعيادهم وما يقام فيها من احتفالات استرخاء الموتى وإقصاء غضبهم - حسب زعمهم. 
ومن المعلوم أن الإمبراطورية الرومانية سادت بعد اليونان؛ فورثت كثيراً من شعائر اليونان وعاداتهم وأعيادهم. 

 ومن أشهر أعيادهم عيد الحب: يحتفلون به في يوم (14) فبراير من كل سنة تعبيراً عما يعتقدونه في دينهم الوثني أنه تعبير عن الحب الإلهي، وأحدث هذا العيد قبل ما يزيد على (1700 عام) في وقت كانت الوثنية هي السائدة عند الرومان، وقد أعدمت دولتهم أيام وثنيتها القديس (فالنتين) الذي اعتنق النصرانية بعد أن كان وثنياً، فلما اعتنق الرومان النصرانية جعلوا يوم إعدامه مناسبة للاحتفال بشهداء الحب، ولا زال الاحتفال بهذا العيد قائماً في أمريكا وأوروبا لإعلان مشاعر الصداقة، ولتجديد عهد الحب بين المتزوجين والمحبين، وأصبح لهذا العيد اهتمامه الاجتماعي والاقتصادي. 

واليهود لها أعياد ماأنزل الله بها من سلطان وكذلك النصارى وكلها أعياد بدعية لايسمن ولايغني من جوع فهي أعياد للفسق والفجور وللفساق والفجار والله المستعان 
أمااعيادنا فأعياد فرح وطاعة  وليس لنا كماسبق الإشارة عليهما إلَّا عيادان الفطر والأضحى.

فإن تحديد أيام عيد الفطر وعيد الأضحى جاء صراحة في الحديث النبوي الشريف، فقد روى الترمذي وأبو داود عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله سبحانه وتعالى بهما خيراً منهما يوم الفطر والأضحى. صححه الألباني.

وأما عدد أيامهما: فإن عيد الفطر يوم واحد، وعيد الأضحى تلحق به ثلاثة أيام هي أيام التشريق المذكورة في قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات ـ قال القرطبي: ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منى، وهي أيام التشريق، وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها. اهـ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. رواه الترمذي وصححه.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: فيه دليل على أن بقية أيام التشريق التي بعد يوم النحر أيام عيد.


والصلاة في العيدين مشروعة لأظهار الخير والعبادة صلاة العيد مشروعة بإجماع المسلمين، ودل على مشروعيتها دلائل:

أولاً: القرآن الكريم:
قال الله تعالى: ((فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )) 

قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في "المغني" (3/253): (أمَّا الكِتَابُ فقولُ اللهِ تعالى: ((فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )) . المَشْهُورُ في التَّفْسِيرِ أنَّ المُرَادَ بذلك صلاةُ العِيدِ). وقال الحجاوي رحمه الله تعالى في الإقناع (ص/661)

(قوله تعالى: ((فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )) هي صلاة العيد في قول عكرمة وعطاء وقتادة).

وثانياً: السنة النبوية:
قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في "المغني" (3/253): 

(وأَمَّا السُّنَّةُ فَثَبتَ بالتَّوَاتُرِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي صلاة العِيدَيْنِ. قال ابنُ عَبَّاسٍ: شَهِدْتُ صَلاَةَ الفِطْرِ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكرٍ، وعمرَ، فَكُلُّهم يُصَلِّيها قبلَ الخُطْبَةِ. وعنه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى العِيدَ بغير أذَانٍ ولا إقَامَةٍ. مُتَّفَقٌ عليهما 

وأخرج النسائي عن أنس رضي الله عنه: (( أنه صلى الله عليه وسلم رأى أهل المدينة يخرجون إلى الصحراء في السنة مرتين ويلعبون. فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله أبدلكما عنهما خيراً منهما: يوم الفطر، ويوم الأضحى)) 

فائدة:
روي أن أول صلاة عيدٍ صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. وواظب على صلاة العيدين حتى مات صلى الله عليه وسلم.

وثالثاً: الإجماع:
قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في "المغني" (3/253): (وأجْمَعَ المسلمونَ على صَلاَةِ العِيدَيْنِ).


التحذير  من المشاركة في أعياد الكفار
فيقول الله جل و علا في محكم التنزيل : {و الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ و إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} 

قال ابن كثيرٍ رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة : قال أبو العالية ، و طاوس، و محمد بن سيرين، ، و الضحاك، و الربيع بن أنس ، و غيرهم : (هي أعيادُ المشركين) .اهـ [تفسير بن كثير ج 3 ص 2097].

فعباد الرحمن حقاً هم الذين لا يشهدون ولا يحضرون أعياد المشركين فضلاً من أن يفعلوها.

و عن أنس قال: ( قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبان فيهما، فقال: (( ما هذان اليومان؟ )) قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله : (( إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر )) رواه أبو داود.


فالرسول صلى الله عليه و سلّم لم يقرهم على أعياد الجاهلية، ولكنه أقرَّ أعياد الإسلام، لأن الإسلام هو الذي يقرر لا غيره.

وجاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه و أرضاه قال: ( إجتنبوا أعداء الله في عيدهم ) وجاء في رواية صحيحة في البيهقي: (.. فإن السَّخْطَةَ تنزل عليهم ) .

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين الأربعة ينهى عن مخالطة الكفار في أعيادهم، و يأمر باجتنابهم و الابتعاد عنهم فإن السخطة تنزل عليهم!



وبهذا يكون بإذن الله وفينا باختصار ما أردنا الإشارة اليه وأسأل الله أن يجنب هذه الإمة كل شر ويفقهم لخيري الدنيا والآخرة انه على كل شيء قدير 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

كتبه ولخصه أخوكم أبومقبل يونس العدني غفرالله له

الخميس، 22 ديسمبر 2016

🖊((مبحث طويل لكنه مهم لشيخنا يحي الحجوري في مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة ))

🖊((مبحث طويل لكنه مهم لشيخنا يحي الحجوري في مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة ))



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:

من درسنا في منتقى ابن الجارود رحمه الله، هذا ما ترجح عندنا في:
رفع اليدين في الصلاة على الجنازة.

حاصله: أنه قد نقل الإجماع على رفع اليدين في أول تكبيرة من الصلاة على الجنازة، قال ابن المنذر في الأوسط (5/468): أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (1/171): وأجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة.

وقال ابن قدامة في المغني (2/366): أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَائِزِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا.

ومستند هذا الإجماع: 
مثل حديث مَالِكَ بْنَ الحُوَيْرِثِ رضي الله عنه أنه «إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ»، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكَذَا أخرجه البخاري (737) ومسلم (391).
وحديث ابن عمر كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ. أخرجه البخاري (736) ومسلم (390)
وحديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ " رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، أخرجه مسلم (401).

وهذا شامل لصلاة الجنازة وغيرها من الصلوات.

ثانيا: أن هذا الرفع في تكبير الجنازة وغيرها من الصلوات مستحب وليس بواجب.
وقد نقل الإجماع على ذلك، قال ابن المنذر في الأوسط (3/137): أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَرْفَعَ الْمَرْءُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ.
قال النووي في شرح المهذب (3/251): وأجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه..
وتعقبه ابن العراقي رحمه الله في طرح التثريب (2/223) فقال: وفي حكاية هذا الإجماع نظر.. وحكى أن بعضهم قال بوجوب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام.
قلت: وعلى تقدير أن الإجماع على استحباب ذلك غير منضبط فهو قول أكثر أهل العلم وجماهيرهم.

وبعد هذا اختلف العلماء في رفع اليدين في صلاة الجنازة، وحاصل الخلاف على قولين؛ بعد إجماعهم على رفع اليدين في التكبيرة الأولى من تكبيرة الجنازة.
القول الأول: قول من قال لا ترفع الأيدي في التكبير على الجنازة إلا في التكبيرة الأولى 

واحتجوا بحديثين: أحدهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
أخرجه الترمذي (1077) والدارقطني (2/75) رقم (1813) وأبو يعلى (5851) من طريق أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى.
ومدار سنده على يزيد بن سنان الرهاوي قال الإمام الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.
وقال البيهقي في الصغرى تحت (491) بتحقيقنا: وهو مما تفرد به يزيد بن سنان الرهاوي.

قلت: ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيف، قال النسائي متروك، وقال مرة: ليس بثقة، وقال أبو داود وابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد وابن المديني ضعيف كما في ترجمته من التهذيب.
على ان هذا الحديث لو ثبت فلا صراحة فيه أنه لم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى فقط ولا يرفع بعدها كما يلاحظ من لفظه.
الحديث الثاني صريح: 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ».
أخرجه الدارقطني (1814) والعقيلي في ترجمة الفضل بن السكن من كتابه الضعفاء (3/347) من طريق عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ , ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ , عَنِ الْفَضْلِ بْنِ السَّكَنِ , حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ , ثنا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فذكر الحديث.
وسنده ضعيف جداً فيه الحجاج بن نصير مترجم في التهذيب والميزان قال ابن المدينى: ذهب حديثه، و قال أبو حاتم : منكر الحديث ، ضعيف الحديث ، ترك حديثه ، كان الناس لا يحدثون عنه، وقال البخارى: يتكلمون فيه، وقال في موضع آخر: سكتوا عنه، وقال النسائي: ضعيف، وقال في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه، وقال العقيلي: أدخل في حديثه ما ليس منه فترك.
والفضل بن السكن قال العقيلي: لا يقيم الحديث، وهو مع ذلك مجهول، وقال الذهبي في الميزان لا يعرف وضعفه الدارقطني.
وقد خالفه إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ عند العقيلي فرواه عن هشام بن يوسف عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ»، وتابع هشام بن يوسف على هذه الطريق عبد الرزاق في المصنف (3/470) وعنه العقيلي في الضعفاء بالرقم السابق.
وفي إسناده شيخ معمر مبهم، وسيأتي عن ابن عباس خلافه.
وأخرج عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَ ذَلِكَ أي مثل قول ابن عباس. وهذا أيضا ضعيف لانقطاعه.
فعلم بما سبق أنه لم يثبت للقول بأنه لا يرفع إلا في الأولى حديث، كما لم نر له أثرا ثابتا عن صحابي.

أما آثار من بعد الصحابة وأقوالهم فجاء:
عن سويد بن غفلة وهو صحيح.
قال ابن أبي شيبة في المصنف (11508) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ نِفَاعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَانَ سُوَيْدٌ «يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا، فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ».

وأبو أسامة وعبد الواحد إمامان ثقتان، ونفاعة بن مسلم مترجم في الجرح والتعديل (8/511) قال أبو حاتم لا بأس به، ووثقه ابن معين؛ فالأثر إلى سويد بن غفلة صحيح.
الأثر الثاني عن إبراهيم النخعي حسن.

قال ابن أبي شيبة في المصنف (11504): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ «إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيمَا بَقِيَ، وَكَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا». 

وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (1/363) فقال حدثنا الوليد بن عبد الله به؛ وهذا إسناد حسن؛ الوليد بن عبد الله وثقه ابن معين، و قال أبو زرعة: لا بأس به، و قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال الإمام أحمد وأبو داود: ليس به بأس، قال الحافظ صدوق يهم. اهـ فهو حسن الحديث
حسن الحديث كما في ترجمته من التهذيب.
الأثر الثالث: عن الحسن بن عبيد الله؛ صحيح.
قال ابن أبي شيبة في المصنف (11505): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ». وسنده صحيح. 
ولم أر في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وجزء رفع اليدين للإمام البخاري سوى هذه الثلاثة الآثار ثابتة، أما ما لا يثبت فمنها.
أثر عبد الله بن عمر
وقال محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (1/362)
اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن ابان عَن عبد الْعَزِيز بن حَكِيم الْحَضْرَمِيّ قَالَ رأيت عبد الله بن عمر اذا صلى على الْجِنَازَة رفع يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَة الاولى وَلَا يرفع فِي غَيرهَا.
ومحمد بن أبان بن صالح شيخ محمد بن الحسن ضعيف؛ وهذه الرواية إلى ابن عمر منكرة، وصح عنه خلاف هذا كما سيأتي.
وأثر أبان بن عثمان
أخرجه البخاري رحمه الله في رفع اليدين (109) فقال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا أبو معشر يوسف البراء عن موسى بن دهقان قال رأيت أبان بن عثمان يصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة، وموسى بن دهقان ضعيف.
أما سفيان الثوري 
فقد عزى هذا القول إليه الترمذي في جامعه تحت (1077) بغير إسناد وقد قال في علله الصغير: فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفى حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان.
ومنه ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي، حدثنا محمد بن يوسف الفريابى عن سفيان.
وعليه: فإن كان الترمذي رواه عن الثوري من الإسناد الأول فهو صحيح، وإن كان بالإسناد الثاني فشيخه العباس قال الذهبي في الميزان لا يعرف. وقد ذكر هذا عن الثوري ابن المنذر في الأوسط (5/470) بغير إسناد، ولم أقف له على إسناد، ولا تميز لنا من أي الإسنادين رواه الترمذي فيتوقف في الحكم بثبوته.
وقد عزى الطحاوي إليه قولا آخر يوافق الجمهور قال رحمه الله في اختلاف العلماء (1/391): قال أصحابنا والحسن بن حي والثوري في إحدى الروايتين لا ترفع اليدين في تكبير الجنازة إلا في الأولى.
وروي عن مالك والثوري أنه يرفع في التكبيرات كلها. اهـ
وأما الإمام مالك فالأقوال عنه مختفلة 
فنسب إليه القول بهذا، ونسب إليه القول بقول الجمهور الآتي، ونسب إليه القول بعدم الرفع في تكبيرات الجنازة مطلقا لا في الأولى ولا في غيرها.
قال في المدونة (1/176): قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَا تُرْفَعْ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ إلَّا فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَحَضَرْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ فَمَا رَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى رَفْعَ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.
فهذا القول الأول يوافق قول أبي حنيفة بعدم الرفع إلا في الأولى.
والقول الثاني: كما في المدونة: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَقَالَ لِي مَالِكٌ: إنَّهُ لَيُعْجِبُنِي أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ. اهـ وهذا يوافق قول الجمهور بالرفع في التكبيرات كلها.
ونقل ابن المنذر في الأوسط (5/426) قولا ثالثا عنه فقال: وَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ: «أَنَّهُ حَضَرَهُ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا». قلت: كذا جاء في المطبوع من الأوسط لابن المنذر مع أنه في المدونة: بلفظ: (فَمَا رَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَّا فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ) فالله اعلم.
قال ابن بطال في شرح البخاري (3/206): وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم أنه لم يكن يرى الرفع في الأولى ولا في غيرها، قال ابن أبى زيد: والمعروف عن ابن القاسم الرفع في الأولى، خلاف ما ذكره عنه ابن حبيب. اهـ. وانظر النوادر والزيادات على ما في المدونة لابن أبي زيد القيرواني (1/589).
وعلى هذا فنسبة ذلك إليه بهذا الحال غير منضبط لا بالقول بالرفع في كل التكبيرات، ولا بالقول بالرفع في أول تكبيرة لاضطراب النقل عنه في ذلك وبهذا يتبين أن عزو بعض العلماء هذا القول إليه بالرفع في كل المواضع غير دقيق، وأن القول عنه بعدم الرفع إلا في الأولى مطلقا غير دقيق لكونه نقل عنه هذا وهذا. وأن هذا التفصيل من أصحاب مالك هنا أدق فهو قول متجاذب.
وأشهر القائلين بأنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى هو أبو حنيفة رحمه الله:
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة (1/362) بَاب رفع الْيَدَيْنِ فِي صَلَاة الْجِنَازَة، وَقَالَ أبو حنيفَة رَحمَه الله لَا يرفع يَدَيْهِ الا فِي التَّكْبِيرَة الأولى.
وجاء في كتابه الأصل (1/428): قلت فَكيف الصَّلَاة على الْمَيِّت قَالَ إِذا وضعت الْجِنَازَة تقدم الإِمَام واصطف الْقَوْم خَلفه فَكبر الإِمَام تَكْبِيرَة وَيرْفَع يَدَيْهِ وَيكبر الْقَوْم مَعَه ويرفعون أَيْديهم ثمَّ يحْمَدُونَ الله تَعَالَى ويثنون عَلَيْهِ ثمَّ يكبر الإِمَام التَّكْبِيرَة الثَّانِيَة وَيكبر الْقَوْم وَلَا يرفعون أَيْديهم...
وقال القدوري في التجريد (1/1111) وهو من أوسع كتب الحنفية: قال أصحابنا: يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع، أي في غيرها.
قلت: ومن المعلوم أن أبا حنيفة رحمه الله لا يرى رفع اليدين في سائر الصلوات إلا في التكبيرة الأولى، وقوله هنا جار على أصله في جميع الصلوات، وقد توالى رد الأئمة وانكارهم عليه في ذلك لمخالفته لعدد من الأدلة في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع بعد تكبيرة الإحرام. اهـ وجرى على قوله هذا هنا.
وبهذا قال ابن حزم في المحلى (مسألة 573):
قال: وَلَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إلَّا فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فَقَطْ، وقال في ص: (128) من هذه المسألة: وَأَمَّا رَفْعُ الْأَيْدِي فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ رَفَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ تَكْبِيرِ الْجِنَازَةِ إلَّا فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فَقَطْ، فَلَا يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَمَلٌ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ، وَإِنَّمَا جَاءَ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: أَنَّهُ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَلَيْسَ فِيهَا رَفْعٌ وَلَا خَفْضٌ؟ وَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: بِرَفْعِ الْأَيْدِي فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ( ) وَلَمْ يَأْتِ قَطُّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْعِهِ مِنْ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.
وتبع ابن حزم على ذلك العلامة الشوكاني في نيل الأوطار (4/71) تحت رقم: (1429) فقال: 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي غَيْرِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى شَيْءٌ يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَفْعَالُ الصَّحَابَةِ وَأَقْوَالُهُمْ لَا حُجَّةَ فِيهَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَى الرَّفْعِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ فِي غَيْرِهَا إلَّا عِنْدَ الِانْتِفَالِ مِنْ رُكْنٍ إلَى رُكْنٍ كَمَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَلَا انْتِقَالَ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ.
والعلامة الألباني في كتابه الجنائز فقرة: (75) قال:
 ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشرعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من المحققين، وإليه ذهب ابن حزم، وساق قول ابن حزم السابق.
القول الثاني قول من قال برفع اليدين في كل تكبيرات الجنازة:
حجتهم في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه الدارقطني في العلل (8/568) رقم: (2776) و (13/22) رقم (2908) فقال: وسئل، عن حديث لنافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كان إذا كبر على الجنازة رفع يديه، وإذا انصرف سلم.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَاخْتُلِفَ عنه؛
فرواه عمر بن شبة، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد مرفوعا.
قلت: وعمر بن شبة قال الحافظ في التقريب: صدوق، له تصانيف. اهـ والراجح أنه ثقة فقد وثقه الدارقطني ومسلمة والخطيب، والمرزباني والسمعاني وأبو محمد ابن الأخضر كما في إكمال تهذيب الكمال. ولا جرح فيه يعارض هذا التوثيق.
قال الدارقطني في العلل: وغير عمر بن شبة: يرويه: عن يزيد بن هارون، عن يحيى موقوفا وكذلك رواه أبو حمزة السكري، وعياش بن عباس، عن يحيى بن سعيد موقوفا.
وكذلك رواه عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ من فعله، موقوفا، وهو الصواب.
وقال في موضع آخر: يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري ، واختلف عنه : 
فرواه عمر بن شبة، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي. وخالفه جماعة ، رووه عن يزيد بن هارون موقوفاً. 
وكذلك رواه عبد الرحمن بن اليمان - شيخ يروي عنه الأوزاعي - ، وأبو شهاب الحناط، وغيرهما، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً. وهو الصواب. 
قال أحمد بن محمد بن الحراج ، وابن مخلد ، قالا: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في كل تكبيرة، وإذا انصرف سلم. اهـ
ولم أر الدارقطني ذكر أحدا ممن قال أنهم جماعة خالفوا عمر بن شبة في روايته عن يزيد بن هارون، وإنما أشار إلى الذين رووه عن يحيى بن سعيد موقوفا فذكر أبا حمزة السكري قال الحافظ ثقة فاضل، وذكر عياش بن عباس القتباني قال الحافظ ثقة، وذكر في الموضع الثاني عبد ربه بن نافع الأسدى أبو شهاب الحناط، قال الحافظ: صدوق يهم، وذكر عبد الرحمن بن اليمان ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يتعرض له بجرح ولا تعديل.
وقد تابعهم على وقفه زهير بن معاوية عن يحيى بن سعيد، عن نافع عن ابن عمر فذكره موقوفا أخرجه البخاري في رفع اليدين (107).
ومحمد بن فضيل عن ابن أبي شيبة في المصنف (11506) فقال: حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة.
وجرير بن حازم عند ابن المنذر في الأوسط (5/480) رقم: (3134) فقال: حَدَّثُونَا عَنِ الْأَثْرَمِ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ به موقوفاً.
فهؤلاء ستة أئمة كلهم رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهم يزيد بن هارون في رواية جماعة عنه كما قال الدارقطني، وجرير بن حازم، ومحمد بن فضيل، وزهير بن معاوية، وأبو حمزة السكري وعياش بن عباس، وأبو شهاب الحناط وعبد الرحمن بن اليمان.
وتابع يحيى بن سعيد عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر به موقوفا أشار إليه الداقطني في علله وهو كذلك عن ابن أبي شيبة في المصنف (11498) فقال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله به ومن طريق ابن إدريس أخرجه البخاري في رفع اليدين (106) والبيهقي في الكبرى (4/44).
وعبيد الله العمري من أثبت أصحاب نافع فيه كما نقل ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي (2/474) وقال في (1/184): نقل ابن هانئ عن الإمام أحمد قال: ليس أحد في نافع أثبت من عبيد الله بن عمر ، ولا أصح حديثاً منه. اهـ
فعلم أنه موقوف، وأن الرفع غير صواب، ولهذا قال الدارقطني عن الموقوف وهو الصواب.
قال الزيلعي في نصب الراية (2/285): ولم يرو البخاري في كتابة «المفرد» في رفع اليدين شيئاً في هذا الباب، إلا حديثاً موقوفاً على ابن عمر، وحديثاً موقوفاً على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم اهـ.
وللمرفوع طريق أخرى تالفة:
أخرجها الطبراني في «الأوسط» (9/191) رقم (8412) فقال رحمه الله: حدثنا موسى بن عيسى الجزري، قال: حدثنا صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب، قال: حدثنا عباد بن صهيب، قال: حدثنا عبد الله بن محرز، عن نافع، عن بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه عند التكبير في كل صلاة، وعلى الجنازة.
قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ، وَعَلَى الْجَنَائِزِ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ. اهـ.
قلت: وسنده ضعيف، أعله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3 /32) رقم: (4203) بعبد الله بن محرز، فقال: مجهول، كذا قال رحمه الله والصواب أنه عبد الله بن محرر بالراءين- كما في الأوسط للطبراني.
قال ابن المبارك: لو خيرت بين أن أدخل الجنة، وبين أن ألقى ابن محرر لاخترت لقاءه، ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه، قال الذهبي في «الميزان» بعد هذا الكلام: ومن بلاياه روى عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله ﷺ عق عن نفسه بعد ما بعث، ثم ذكر منها أحاديث أخرى. اهـ
وعباد بن صهيب، مترجم في «الميزان» للذهبي، قال البخاري، والنسائي وغيرهما: متروك.
وكما سبق في القول الأول أنه لم يثبت أن النبي ﷺ لم يرفع في تكبيرات الجنازة إلا في الأولى شيء عنه ﷺ، فكذلك هنا لم يثبت أنه ﷺ رفع في الأربع التكبيرات شيء.
فلم يثبت حديث في ذلك لا نفيا، ولا إثباتا بنص أهل الشأن.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2696): رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفَانِ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ.
وقال المباركفوري في شرح الترمذي (1077) لم أجد حديثا صحيحا في هذا الباب.
وقال الموصلي في المغني عن الحفظ والكتاب باب: (36) رفع اليدين في تكبيرات الجنازة قال: ولا يصح عن النبي ﷺ ولا أنه لم يرفع.
وقال الفيروز آبادي في رسالة ما لم يثبت فيه حديث من الأبواب باب رفع اليدين في تكبيرات الجنازة لم يصح فيه شيء، وهكذا قال العجلوني في كشف الخفاء (2/566) وباب رفع اليدين في تكبيرات الجنازة لم يصح فيه شيء.
وقال وتقدم في الفصل قبله نفي ابن حزم والشوكاني والألباني رحمهم الله ثبوت شيء مرفوعا في الباب.
أما آثار الصحابة رضوان الله عليهم:
فصح عن ابن عمر رضي الله عنه
علقه البخاري تحت باب السنة في الصلاة على الجنازة بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف (11498): فقال:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ.
وتقدم سوق بعض طرقه غير هذا عند ذكر المرفوع وبيان رجحان وقفه.
وجاء عن ابن عمر من فعله خلاف هذا ولا يثبت كما سبق في القول الأول.
والأثر الثاني عن ابن عباس
عزاه الحافظ في التلخيص الحبير رقم (2689) فقال: وَقَدْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الجنازة رواه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ.
قلت: ولم أقف على سنده، وابن حجر إمام في الشأن، مقبول النقل، فهذا أثران صحيحان عن صحابيين جليلين وهما: ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يرفعان في التكبيرات كلها من تكبيرات الجنازة، ولم أر لهما مخالفا من الصحابة، وجماهير العلماء على أن الموقوف على الصحابي إذا لم يخالف دليلا ولم يخالفه غيره من الصحابة أنه حجة.
قال ابن القيم في اعلام الموقعين (2/186): وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ بَلْ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ مِنْ قَلَّدْتُمُوهُ أَنَّ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ: يَجِبُ اتِّبَاعُهَا، وَيَحْرُمُ الْخُرُوجُ مِنْهَا كَمَا سَيَأْتِي..
وقال في (4/92): وَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ الصَّحَابِيُّ صَحَابِيًّا آخَرَ فَإِمَّا أَنْ يَشْتَهِرَ قَوْلُهُ فِي الصَّحَابَةِ أَوْ لَا يَشْتَهِرُ، فَإِنْ اشْتَهَرَ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الطَّوَائِفِ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: هُوَ حُجَّةٌ وَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ. اهـ المراد
وقال في: (4/93): قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعِلْمُ طَبَقَاتٌ، الْأَوْلَى: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، الثَّانِيَةُ: الْإِجْمَاعُ فِيمَا لَيْسَ كِتَابًا وَلَا سُنَّةً، الثَّالِثَةُ: أَنْ يَقُولَ صَحَابِيٌّ فَلَا يُعْلَمُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، الرَّابِعَةُ: اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ، الْخَامِسَةُ: الْقِيَاسُ.
ثم سرد ابن القيم رحمه الله الأدلة على وجوب اتباع الصحابي مالم يخالف دليلا أو يخالفه أحد  قال: أَحَدُهَا: مَا احْتَجَّ بِهِ مَالِكٌ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100] فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الله تَعَالَى أَثْنَى عَلَى مَنْ اتَّبَعَهُمْ.. الخ تلك الأدلة التي سردها هناك.
وقال العلامة العثيمين رحمه الله أما إذا كان الصحابي من الفقهاء المعروفين بالفقه فإن قوله حجة بشرطين:
الشرط الأول:
ألا يخالف قول الله ورسوله؛ فإن خالف قول الله ورسوله وجب طرحه والأخذ بما قال الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر و عمر( ) ، وقال الله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [النور:63] أي: عن أمر الرسول ﷺ: أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63] قال الإمام أحمد : أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لعله إذا رد بعض قول الرسول أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، نسأل الله العافية.
الشرط الثاني: 
أن لا يخالف قول صحابي آخر؛ فإن خالف قول صحابي آخر وجب النظر في الراجح؛ لأنه ليس قول أحدهما أولى بالقبول من الآخر، ولكن ننظر في الراجح، فإذا كان أحد المختلفين أدنى من الآخر في الفقه في دين الله قدم الأعلم،
وهو مقتضى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) فقدم أولاً سنته؛ لأن سنته ﷺ مقدمة على كل شيء. مثال ذلك: ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان في حج أو عمرة قبض على لحيته وقص ما زاد عن القبضة، فهذا في ظاهره مخالف لقول الرسول ﷺ: (وفروا اللحى وحفوا الشوارب)، ففعل ابن عمر هنا لا يحتج به على عموم قول الرسول ﷺ؛ لأن قول الرسول مقدم على فعل ابن عمر.. الخ اهـ من سلسلة لقاءات الباب المفتوح(59)
قلت: وعلى نظير ذلك قام اعتقاد السلف على إثبات أن الكرسي موضع قدمي الرحمن وغيرها من المسائل.
وليس في القول الأول دليل، ولا أثر صحابي ولهذا قال أكثر أهل العلم وجماهيرهم بالرفع في كل تكبيرات الجنازة إلا من تقدم ذكرهم في القول الآول؛ وهم : سويد بن غفلة، وإبراهيم النخعي، والحسن بن عبيد الله، وتبعهم أبو حنيفة، ثم أخذ بذلك ابن حزم، والشوكاني، والألباني، وشيخنا مقبل رحمه الله، وأخذت به في جامع الأدلة والترجيحات.
وبهذا البحث رجح لي قول جماهير أهل العلم في المسألة أن الرفع في الأربع التكبيرات كلها من تكبيرات الجنازة أخذا بأثري ابن عمر، وابن عباس الذين لم نر لهما مخالفا، وبهذا القول قال:
2 نافع بن جبير 
قال الإمام البخاري في رفع اليدين (110) حدثنا علي بن عبد الله وإبراهيم بن المنذر قالا حدثنا معن بن عيسى حدثنا أبو الغصن قال رأيت نافع بن جبير يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة.
وسنده حسن؛ أبو الغصن هو ثابت بن قيس قال الحافظ في التقريب: صدوق يهم.
3 قيس بن حازم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف (11503): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِمرُ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ: صَلَّيْت خَلْفَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا , يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.. وأخرجه البخاري في رفع اليدين (108) من طريق عمر به.
و أخرجه عبد الرزاق (3 /6359) من «المصنف»، فقال: حدثنا ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، وهذا سند صحيح؛ فإن سفيان بن عيينة روى عن إسماعيل بن أبي خالد في «الصحيحين»، وإسماعيل ثبت في قيس.
4 مكحول الشامي:
قال الإمام البخاري رحمه الله في رفع اليدين (112) حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا زيد بن حباب حدثنا عبد الله بن العلاء قال: رأيت مكحولا صلى على جنازة وكبر عليها أربعا ويرفع يديه مع كل تكبيرة
5 محمد بن شهاب الزهري
قال الإمام البخاري في رفع اليدين (114) حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة. وأخرجه عبد الرزاق (3/469) عن معمر به وهو صحيح.
6 الحسن البصري:
قال الإمام البخاري رحمه الله في رفع اليدين (118) حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن الأشعث قال : « كان الحسن يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وسنده صحيح ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وأشعث هو بن عبد الملك الحمراني.
7 محمد بن سيرين:
قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف (11507) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ , وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ. وسنده صحيح ابن عون هو عبد الله بن عون.
8 عطاء بن أبي رباح
قال ابن أبي شيبة في المصنف (11500) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَمَنْ خَلْفَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ.
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (3 /رقم 6358) عن ابن جريج به، وسنده صحيح؛ فإن ابن جريح أثبت الناس في عطاء بن أبي رباح، فعنعنته عنه لا تضر، قال: لزمت عطاء سبع عشرة سنة، كذا في «التهذيب» لابن حجر.
9 ولإمام أحمد بن حنبل 
ذكره أبو داود في ( مسائل الإمام أحمد) (217 ) قال: ورأيت أحمد يرفع يديه مع كل تكبيرة علي الجنازة إلي حذاء أذنيه، وانظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (518) فقال: سألت أبي عن الصلاة على الجنازة قلت لابي يرفع يديه مع كل تكبيرة قال نعم روي ذلك عن ابن عمر.
10 الشافعي: 
قال في ( الأم) : ويرفع المصلي يديه كلما كبر علي الجنازة للأثر والقياس علي السنة في الصلاة . وقال : وعلي ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا .
ومن الآثار الضعاف في ذلك:
أثر عمر بن الخطاب
قال ابن المنذر في الأوسط (4/282) حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبي قال : ثنا إسحاق بن عيسى ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن بكر بن سوادة ، عن أبي زرعة اللخمي ، قال : كان عمر بن الخطاب يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة على الجنازة ، وفي الفطر والأضحى.
وأخرجه البيهقي في الكبرى (3/293) وقال: وهذا منقطع؛ قلت: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف.
وأبو زرعة اللخمي لم أجد من ذكره سوى العجلي في معرفة الثقات (2/403) وقال: مصري تابعي ثقة ، وذكره ابن العديم في تاريخ حلب (10/4455) وقال: كان مع مسلمة بن عبد الملك حين غزا القسطنطينية وكان من وجوه عسكر مسلمة.
وموسى مولى زيد بن ثابت
قال الإمام ابن أبي شيبة في المصنف (11501): حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ نُعَيْمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْك فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الْجِنَازَةِ.
وموسى بن نعيم هذا لم نجد له ترجمة. وداود بن قيس هو الفراء ثقة، غير أني ما رأيت له رواية عن موسى هذا في «تهذيب الكمال».
وعمر بن عبد العزيز
قال ابن أبي شيبة (11499) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ من تكبير الْجِنَازَةِ. واخرجه البخاري في تاريخه الكبير (7/104) وفي إسناده غيلان بن أنس مجهول، قال بن معين كما في «التهذيب»: ليس يروي عنه غير الأوزاعي، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.
سالم مولى ابن عمر
قال ابن أبي شيبة: (11502- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا , يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
وسنده ضعيف؛ خالد بن أبي بكر: هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، روى عن عمْي أبيه؛ سالم، وحمزة، وغيرهما، وعنه معن بن عيسى، وآخرون، وقال البخاري: له عن سالم مناكير.
وهب بن منبه
قال الإمام البخاري رحمه الله في رفع اليدين (113) حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أبو مصعب صالح بن عبيد قال: « رأيت وهب بن منبه يمشي مع جنازة ، فكبر أربعا يرفع يديه مع كل تكبيرة » وفي إسناده صالح بن عبيد قال أبو حاتم : مجهول، وذكر أثره هذا المزي عند ترجمته من التهذيب.
وجاء في المدونة: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْخَطَّابِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنَ نُعَيْمٍ وَابْنَ شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، كَانُوا إذَا كَبَّرُوا عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
قلت: تقدم تخريج بعض هذه الآثار، والبقية لم أجدها، وبعض من نقل عنهم ابن وهب قد عاصرهم كيحيى بن سعيد القطان فإن ابن وهب توفي سنة (197) وتوفي يحيى بن سعيد بعده بسنة كما في التهذيب.
وأما أثر عروة فذكره الشافعي في الأم بلاغا فقال: وَبَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلُ ذَلِكَ. اهـ ولم أجدهما بإسناد متصل.
قال الإمام الترمذي: رَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ من أَصْحَابِ النبي ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ في كل تَكْبِيرَةٍ على الْجَنَازَةِ وهو قَوْلُ بن الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإسحاق.
واختار هذا القول ابن المنذر في الأوسط (5/469)، فقال: بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَقُولُ اتِّبَاعًا لَهُ، وَلَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَيَّنَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا الْمَرْءُ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَتْ تَكْبِيرَاتٍ الْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزِ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ، ثَبَتَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِيهَا، قِيَاسًا عَلَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ، وَلَمَّا أَجْمَعُوا أَنْ الأيدي تُرَفَعَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا، كَانَ حُكْمُ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ حُكْمَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.
 وقال النووي في المجموع (5/185): السنة أن يرفع يديه في كل تكبيرة من هذه الأربع حذو منكبيه. 
وبهذا قال ابن قدامة في المغني وغيرهم كثير.
والحمد لله رب العالمين
كتبه أبو عبد الرحمن
يحيى بن علي الحجوري
بتاريخ 20/3/1438هـ

جلسات صوتيات في علم الفرائض للأخ أبي مقبل يونس العدني غفرالله له

جلسات صوتيات في علم الفرائض للأخ أبي مقبل يونس العدني غفرالله له





ترقبوا الجلسات الباقية قريبا

الخميس، 8 ديسمبر 2016

الدرس الرابع من أحكام صلاة تحية المسجد لأبي الحارث عبدالله الريني حفظه الله

☆بسم الله الرحمن الرحيم☆
الحمدلله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


أمابعد:
فهذا الدرس الرابع من أحكام
صلاة تحية المسجد.


وفيه مسائل وهي تتعلق في مسألة
المسجدالذي تؤدى فيه تحية المسجد.
وقدقلنافي الدرس السابق أنها تؤدى في عموم المساجد المبنية الموقوفة للصلاة فيها،لأنهاالتي يطلق عليها اسم مسجدفي عرف الشرع.
وأنه ليس هناك دليل يخرج المسجد الحرام من عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد   فهوكغيره يجب على من أرادالجلوس
فيه للأحوال المذكورة سابقاأن يصلي
 ركعتي تحية المسجد.

  ¤المسألة الثالثة عشرة:¤
من دخل الكعبة المشرفةيريدالجلوس للذكر أو تلاوة القرآن.
تجب صلاة ركعتي تحية المسجد لم دخل الكعبة يريدالجلوس للذكر أو تلاوة القرآن أول مايدخلها،لأنها مسجد،فتدخل في عموم حديث أبي
قتادة السابق.
قال الحافظ بن حجرفي فتح الباري (466/3)عندكلامه على حديث الصلاة داخل الكعبة(برقم1598):(ويستفادمنه أن قول العلماء تحية المسجدالحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عندالبيت فدخل فصلى فيه ركعتين)
هكذاقال رحمه الله مفرقا بين الكعبة و المسجد الحرام   والصحيح أنه لاتفريق بين المسجدالحرام والكعبة في تحية المسجد وأنهاتجب على من دخلهما وأرادالجلوس،  قال العلامة
الألباني(ولاأعلم في السنة القولية والفعلية مايشهدلمعناه(أي حديث تحية البيت الطواف)بل إن عموم الأدلةالواردة في الصلاةقبل الجلوس
في المسجدتشمل المسجدالحرام أيضا،والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشارإليه،فلايقبل إلا
بعدثبوته،وهيهات،لاسيماوقد ثبت بالتجربة أنه لايمكن للداخل إلى المسجدالحرام الطواف كلمادخل المسجدفي أيام الموسم،فالحمدلله الذي جعل في الأمرسعة:(وماجعل عليكم في الدين من حرج)
وإن مماينبغي التنبه له أن هذاالحكم
إنماهوبالنسبة لغيرالمحرم،وإلافالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم ركعتين بعده)انظرالسلسلة الضعيفة(1012)

   ¤المسألة الرابعة عشرة¤
لمن دخل مكتبةالمسجدالمقتطعه منه
يجب أداءتحية المسجدلمن دخل مكتبة المسجد المقتطعة منه والغرفة
الملحقة به، على تفصيل في ذلك
هذاالحكم يشمل مكتبة المسجدإذا كانت داخلة في حائطه ومقتطعة منه
لأنهاحينئذ جزءمن المسجد، يشرع أن يصلي تحية المسجد إذادخلها.

وأماإن كانت هذه المكتبة مبنية بجوار المسجدفإنه لايشرع لهاتحية المسجدولوكانت ملتصقة به وفتح لها باب بداخله،لأنهاليست من المسجد، ولهذاكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجدالنبوي
مع أنها ملتصقة به،وفتح لهاأبواب إلى المسجد،لأنهاكانت مبنية خارج المسجد.
أنظرمجموع فتاوى ابن عثيمين
(354-353/14)
وفي حكم مكتبة المسجد كل غرفة أوبناء ملصق بالمسجد،كغرفة الحارس وغرفة الإمام وغيرهما،فإن كانت مقتطعة منه داخلة في سوره
-إن كان له سور-وفتح لهاباب إلى المسجد فهي جزء منه،ولهاحكمه في
تحية المسجد وغيرهمامن الأحكام، وإن كانت غير مقتطعة منه،ولاتدخل
في سوره فليست جزءا منه، ولاتعطى حكم المسجدفي تحية المسجد وغيرها.

    ¤المسألة الخمسة عشرة¤
تجب صلاة تحية المسجدلمن دخل زيادة ملحقة بالمسجد.
لأن هذه الزيادة تصيرفي المسجد مسجدا بمجرد وصلها في المسجد، لأنها أصبحت جزء منه.
قال ابن رجب في فتح الباري (291/3)(تصيرالزيادة في المسجد مسجدا بمجرد وصلها في المسجد وصلاة الناس فيها)
وحكم الزيادة حكم المزيدفي الفضل،
فمازيدفي المسجدالحرام أوالمسجد
النبوي تضاعف الصلاة فيه كأصل المسجد،وهذالايعرف فيه خلاف بين
السلف،لأن للزيادة حكم المزيد، ولأجله لم يفرق الصحابة بين زيادة عمر وبين أصل المسجد،فلم ينقل أنهم كانوا يفرقون بينهما.
قال ابن رجب في فتح الباري (479/2) باب بنيان المسجد:
(وحكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل-أيضا-فمازيدفي المسجد الحرام ومسجدالنبي صلى الله عليه وسلم كله، والصلاة فيه كله سواءفي
المضاعفة والفضل.وقدقيل:أنه لايعلم
عن السلف في ذلك خلاف،إنماخالف
فيه بعض المتأخرين من أصحابنا، منهم ابن عقيل وابن الجوزي،وبعض
الشافعية.  )

     ¤المسألة السادسة عشرة¤
المصليات المؤقته المتنقلة
 تشرع فيهاأداءتحية المسجد إذا وضعت في أرض موقوفة للصلاة فيها،
لأنهم يقولون يصح وقف مسجد متنقل كما هوحاصل في هذاالعصر
 لعدم الدليل على حصروقف المسجد
فيما كان ثابتا.
أنظرتحفة المحتاج في شرح المنهاج (465/3)
وذكر الدكتور إبراهيم الخضير في أحكام المساجد(315-311/1)
(ظهرفي تركياأول مسجدمتنقل في العالم،حيث خصص رئيس بلدية محافظة بولو،الواقعة على الطريق بين أنقرة واسطنبول ،حافلة للباعة ومرتادي السوق لأداء الصلاة نظرا
لعدم قدرة البلدية على إقامة مساجدفي المناطق التي تقام فيها السوق، الحافلة تم تحويلها إلى مسجد يتسع ل15 مصليا،ومثلهم من
السيدات، ويجري توجيه مقدمته في اتجاه القبلة،كماخصص الجزءالخلفي للوضوء)

     ¤المسألة السابعة عشرة¤
لاتصلى تحية المسجدفي مصلى العيد إذالم يكن موقوفاومبنيا لأنه حينئذلايسمى مسجدا في عرف الشرع، أماإن كان مبنيا وموقوفا فإن
تحية المسجدتؤدى عند دخوله،
لأنه إذاكان مصلى العيدموقوفا ومسورا فهومسجدلانطباق شروط المسجدعليه.
أنظرالفتح لابن رجب باب شهود الحائض العيدين(508/1)  قال وبعضهم لايعده مسجدا،لكنهم لم يفصلوافي مسألة الوقف والبناء.
وينظر:الفتح لابن حجر(424/1)

    ¤المسألة الثامنة عشرة¤
لاتصلى تحية المسجد في مكان مستأجر،ولوبني فيه بناءعلى هيئة
مسجد وأذن بانيه بالصلاة فيه لأنه ليس مسجدا لعدم وقفيته مسجدا.
قال في حاشية البجيرمي على الخطيب(423/1)(وخرج بالمسجد: الرباط،ومصلى العيد، ومابني في أرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن بانيه في الصلاة فيه)

ولهذافإنه لاتصلى تحية المسجدفي
المباني المستأجرة للصلاة فيها في بلاد الكفر ،والتي تستأجرهاالجالية الإسلامية لأداء الصلوات الخمس والجمع فيها .
أماالبيت الذي يشترى ويوقف مسجدا
سواء في بلاد الكفارأوبلادالمسلمين-
كماهوالحال في بعض المساجدفي هذالعصر-فإنه يعدمسجدا،لأنه مسجد
في عرف الشرع،لأن المسجدهومابني
ووقفه مالكه للصلاة فيه،وليس من شرط المسجدأن يبنى على الهيئة المعتادة للمسجد،

   ¤المسألة التاسعة عشرة¤
لاتشرع تحية المسجدفي مصليات الأربطة التي توقف على الفقراء أو على طلاب العلم ونحوهاإذالم يوقف
جزء منها مسجدا.
ومثلها:المصليات التي في المدارس والدوائرالحكومية ولوبنيت على هيئة مسجد،كماهوالحال في مصليات أكثرالمدارس الحكومية والأهلية وأكثرالدوائرالحكومية المدنية والعسكرية في هذا العصر،إذا
كانت هذه المصليات لم توقف،فلا
يشرع أداء تحية المسجد عند دخولها
قال الشيخ ابن عثيمين في تفسير القرآن(4/4)في تفسيرقوله{ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه}من فوائدالآية:أن المصليان التي تكون في البيوت، أو الدوائرالحكومية لايثبت لهاهذاالحكم
لأنهامصليات خاصة،فلايثبت لهاشيء
من أحكام المساجد) انظرالشرح الممتع (512-511/6)

    ¤المسألة العشرون¤
لاتشرع تحية المسجدفي مصلى المرأة في بيتها لأنه لم يوقف للصلاة
فيه.ينظركلام العلامة العثيمين السابق في تفسيرالآية.

   ¤المسألة الحادية والعشرون¤
لاتشرع تحية المسجدفي المساجد التي في استراحات الطرق السريعة،
ولافي المساجدالتي في محطات البترول، ولافي المساجد المؤقتة التي يبنيهامحتسبون في أراض مملوكة لغيرهم على الطرقات في أطراف المدن ونحوها،ولامصليات التي في العمارات الشاهقة،إذاكانت هذه المساجد والمصليات لم توقف للصلاة فيها،لأن مالم يوقف لايعد مسجدا في عرف الشرع
فيشترط لكون الموضع مسجدا:أن يكون مبنيا،لقوله -تعالى-{في بيوت أذن الله أن ترفع}[النور36]والبيت لابدله من بناء.
كمايشترط لكونه مسجدا:أن يوقف
لله -تعالى-لقوله تعالى{وأن المساجد لله} فمالم يوقف ليس خاصالعبادة الله تعالى فلمالكه أن يستعمله وأن يبيعه وأن يمنع الناس من الصلاة فيه

    ¤المسألة الثانية والعشرون¤
لاتشرع تحية المسجدفي الميدان غيرالمسورالمحيط بالمسجد،وكذا لاتصلى هذه التحية خارج المسجد عند امتلائه،ومن جاء فوجدالمسجد قد امتلأ فإنه ينوي نافلة مطلقة لأن هذا الميدان وكذاالشارع عند امتلأ المسجدليسا من المسجد.
ولهذافإن تحية المسجد لاتصلى في
ساحات وميادين المسجدالحرام والمسجدالنبوي الخارجية التي لم تسور،لأنهاليست من نفس المسجد، وإن كانت قد هيأت ليصلي الناس فيها عند امتلأ المسجد.
أنظرمجموع،فتاوى اللجنة الدائمة
(المجموعة الثانية(143/6)
تم بحمد الله
    《 في 28صفر/1438هجري》
كتبه:أخوكم أبوالحارث
                      عبدالله الريني
      المدينة النبوية حرسهاالله

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016

الدرس الثالث من أحكام صلاة تحية المسجد. لأبي الحارث عبدالله الريني حفظه الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبباء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أم بعد:
فهذاالدرس الثالث من أحكام صلاة تحية المسجد.
وفيه مسائل:المسألة الثامنة:
وهي إذاصلى المأموم الراتبة القبلية في البيت ثم دخل المسجدوالصلاة لم تقم بعد يجب عليه أن يصلي تحية المسجد،
أم إن كان لم يصل الراتبة في المنزل،
فهوبالخيار إن شاء صلى تحية المسجد ثم السنة الراتبة، وإن شاء اكتفى بالسنة الراتبة وكفته عن تحية المسجد، هكذاقال العلماء.
لأن العبادات المتماثلة تتداخل،على تفصيل في ذلك ليس هذاموضع بسطه.
أنظرالمنثورفي القواعدللزركشي قاعدة التداخل(269-270/1) وكتاب التداخل بين الأحكام للدكتورخالد الخشلان

والأكتفاءبالسنة الراتبة أولى إذا كان في وقت نهي خروجامن خلاف من منع من تحية المسجدفي وقت نهي.
كمالودخل المسجدبعدأذان الفجر، في
وقت متسع قالوايصلي تحية المسجد ثم راتبة الفجر،لمافيه من كثرة التعبدلله تعالى.
أنظرالأشباه والنظائرللسيوطي:قاعدة
ماكان أكثرفعلاكان أكثرفضلا(143)
التداخل بين الأحكام للدكتورخالد الخشلان(96-97/1)

المسألة التاسعة:
من دخل المسجدوالإمام يصلي بالناس لم يجز له أن يصلي ركعتي تحية المسجد، وهذامجمع عليه عندالعلماء لأنه مأموربالصلاة مع الإمام.
قال الحافظ ابن حجر(قيل:اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية)
انظرفتح الباري(410/2)

المسألة العاشرة:
إذا دخل فوجد الصلاة قد أقيمت فصلى الفريضة فإن هذه الفريضة تنوب عن تحية المسجد،لأنه يكون صلى عند دخوله المسجد،فيكون فعل ماأمر له فعله في حديث أبي قتادة السابق من الصلاة قبل أن يجلس،ولأن المقصود بالتحية أن يبدأ عند دخوله المسجدبالصلاة.
قال النووي في المجموع(52/4)
(قال أصحابنا ولايشترط ان ينوي بالركعتين التحية بل إذاصلى ركعتين
بنية الصلاة مطلقا أونوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو مقضية أو منذورة أجزأه ذلك وحصل له مانوى وحصلت
تحية المسجدضمنا ولاخلاف في هذا
قال أصحابناوكذا لو نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصلا جميعا بلاخلاف الى قوله وأماالتحية فالمرادبها أن لاينتهك المسجدبالجلوس بغيرصلاة.
وينظرأيصا:حاشية ابن عابدين(456/1)
وأيصاقالوا: وإن نوى بهذه الفريضة أداء الفرض والتحية معاحصل له أجرهمامعا لحديث(إنماالأعمال بالنيات)
رواه البخاري(1)ومسلم(1907
انظرحاشية ابن عابدين(456/1)

المسألة الحادي عشرة:
إذادخل المسجد وصلى صلاة الجنازة
هل تجزءه عن تحية المسجد.
أمالو لم يؤد بعد دخول المسجدسوى صلاة الجنازة فإن هذه الصلاة لاتنوب عن التحية لأن التحية لاتكون بأقل من ركعتين،بدلالة حديث أبي قتادة السابق، ويجب عليه أن يأتي بتحية المسجدلأنه لم
يجلس بعد.
قال في طرح التثريب(83/4) (الخامسة)وفيه أنهالاتحصل بأقل من
ركعتين وبه قال الجمهورمن أصحابنا
وغيرهم وقال بعض أصحابنا تحصل بركعة واحدة وبالصلاة على الجنازة
وبسجود التلاوة والشكرلأن المقصود
إكرام المسجدوهوحاصل بذلك وهذا ضعيف مخالف لظاهرالحديث)

أيضا في المقابل نقول إذا صلى أكثر من ركعتين جاز وحصل المطلوب.
قال النووي في المجموع(52/4)
(قال أصحابناوتحية المسجدركعتان
للحديث فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز وكانت كلهاتحية
لاشتمالهاعلى الركعتين ،ولوصلى على جنازة أوسجدلتلاوة أوشكر أوصلى ركعة واحدة لم تحصل التحية لصريح الحديث الصحيح هذا هوالمذهب)

المسألة الثانية عشرة:
إذازاد على الركعتين.
وإن زادالداخل المسجد على صلاة ركعتين فحسن،لأنه زيادة خير ويكون
مازاد على الركعتين تطوعامطلقا.
قال المناوي في فيض القدير (337/1)(ثم هذاالعدد لامفهوم لأكثره اتفاقا...فلوقعد شرع تداركهما إن سهاوقصرالزمن وكذا لودخل زحفا
أوحبوا فقوله(فلايجلس)غالبي إذ القصد تعطيم المسجد ولذلك كره تركها بلاعذر) ومعني قصرالزمن
(أي كانت المدة قصيرة)
وهذه الزيادة تدخل في التنفل المطلق والشارع قد رغب في ذلك في أحاديث كثيرة منها.

(1)عن أبي هريرةرضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((إن أول مايحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة.قال:يقول ربنا-جل وعز-لملائكته-وهوأعلم-: انظروا في صلاة عبدي أتمهاأم نقصها
فإن كانت تامة؛ كتبت له تامة، وإن كان انتقص منهاشيئا،قال:انظروا،هل
لعبدي من تطوع؟فإن كان له تطوع، قال:أتموا لعبدي فريضته من تطوعه
ثم تؤخد الأعمال على ذاكم))
أخرجه أحمد(290/2)وابوداود (864)والنسائي كتاب الصلاة (223/2)والترمدي(413) وابن ماجة
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة(240/1)وفي صحيح سنن أبي
داود(163/1)
المقصود الأعمال هنا: أي المتعلقة بحق الله تعالى(دليل الفالحين) (58/3)
قال ابن العربي في(عارضة الأحوذي)
(207/2)(يحتمل أن يكون يكمل له مانقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع،ويحتمل مانقصه من خشوع)
وقال العراقي فيمانقله عنه في تحفة الأحوذي(318/1)
(يحتمل أن يراد به ماانتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية،وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة، وإن لم يفعله فيها،وإنمافعله في التطوع .
ويحتمل أن يراد به مانتقص أيضامن
فروضها وشروطها.
ويحتمل أن يراد ماترك من الفرئض رأسا ،فلم يصله، فيعوض عنه من التطوع والله عزوجل يقبل من التطوعات الصحيحة عوضا عن الصلوات المفروضة)

(2)عن ربيعة بن كعب بن مالك الاسلمي رضي الله عنه قال:كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،فأتيته بوضوئه وحاجته،فقال
لي:(سل.فقلت:أسألك مرافقتك في الجنة.قال:أوغيرذلك؟قلت:هوذاك قال
فأعني على نفسك بكثرة السجود)
أخرجه مسلم(489 وأصحاب السنن

والمرادبالسجودهنا:صلوات النافلة المطلقة،لأن السجود بغيرصلاة أولغير
سبب،غير مرغب فيه على نفراده.
والسجود وإن كان يصدق على الفرض،لكن الأتيان بالفرئض لابد منه
لكل مسلم،وإنما أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء يختص به ينال به مطلبه.
ولذلك أوردابن حجرالعسقلاني حديث ربيعة في باب صلاة التطوع
من(بلوغ المرام)(3/2سبل)

(3) عن معدان بن أبي طلحة اليعمري
قال:لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت:أخبرني
بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة-أو
قال:قلت:بأحب الأعمال إلى الله؟ فسكت،ثم سألته؟فسكت،ثم سألته الثالثة؟فقال:سألت عن ذلك رسول الله صلى الله علبه وسلم. فقال:
(عليك بكثرة السجود لله فإنك لاتسجدلله، سجدة إلارفعك الله بها درجة، وحط بهاعنك خطيئة) قال: معدان ثم لقيت أباذر ،فسألته؟فقال
لي مثل ماقال لي ثوبان.
أخرجه مسلم(488)
وهذه الأحاديث تدل على فضيلة الإكثار من صلاة النافلة المطلقة.

المسألة الثالثة عشرة:
من دخل المسجدفجلس ناسيانا أوجهلا.
من دخل المسجدفجلس قبل أن يصلي التحية جهلا أوناسيانا،فإن كان لم يطل الجلوس،فإن له أن يقوم فيصلي ركعتين،لمارواه مسلم عن أبي
قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس قال فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:مامنعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يارسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال:
فإذادخل أحدكم المسجدفلا يجلس
حتى يركع ركعتين)
ولأن وقتها لم يفت.
قال في إعانة الطالبين(296/1)
(فإن جلس قصيرا ساهياأوجهلا أنهالا
تفوت به وذلك لخبرالصحيحين:أنه صلى الله عليه وسلم،قال وهوقاعد
على المنبر يوم الجمعة لسليك الغطفاني لماقعد قبل أن يصلي:قم فاركع ركعتين)
وأما إذاجلس وطال الفصل وهولم يؤد ركعتي تحية المسجدفإنه لايشرع أداؤها حيئذ، وهذاقول الجمهور، لأنها ذات سبب فات وقتها.
قال في المجموع(53/4)(لوجلس في المسجدقبل التحية وطال الفصل
فاتت ولايشرع قضاؤها بالاتفاق. وعند الحنفية له أن يصلي عند دخوله أوعند خروجه)

المسألة الرابعة عشرة:
لايشرع للإمام إذادخل في وقت إقامة الصلاة أن يصلي تحية المسجد
وهذامجمع عليه عندأهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لايصلي تحية المسجد،وإنماكان يدخل وقت إقامة الصلاة ،فإذادخل أقيمت الصلاة، وأحياناكان بلال يؤذن
النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الإقامة، ثم يرجع فيقيم،فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس
قال في حاشية ابن عابدين(456/1)
(واتفقواعلى أن الإمام لوكان يصلي
المكتوبة أوأخذالمؤذن في الإقامة أنه يتركها،)
ومن أدلة ذلك:مارواه مسلم(606)
عن جابربن سمرة؛قال:(كان بلال يؤذن إذا دحضت،فلايقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذاخرج أقام الصلاة حين يراه)
وروى البخاري(626)عن عائشة رضي
الله عنهاقالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاسكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجرقام،فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعدأن يستبين الفجر،ثم اضطجع على شقه الأيمن،حتى يأتيه المؤذن
للإقامة)
المسألة الخمسة عشرة:
وهي أنه لايشرع للإمام إذادخل لخطبة الجمعة في الوقت، أن يصلي تحية المسجد،وهذامجمع عليه بين السلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا يصلون بالناس الجمعة لم يكونوا يصلون تحية المسجد.
قال الحافظ ابن حجرفي الفتح (410/2)(اتفقواعلى سقوط التحية
عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر
قال النووي في روضة الطالبين (33/2)(وذكرصاحباالعدة والبيان أنه
يستحب للخطيب إذاوصل المنبر أن
يصلي تحية المسجدثم يصعده.وهذا
الذي قالاه غريب وشاذ ومردود،فإنه
خلاف ظاهرالمنقول عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم)
تم بحمدالله
في23 صفر1438هجرية
كتبه أخوكم أبوالحارث
عبدالله الريني
المدينة النبوية حرسها الله

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More