☆بسم الله الرحمن الرحيم☆
الحمدلله رب العالمين،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهذا الدرس الرابع من أحكام
صلاة تحية المسجد.
وفيه مسائل وهي تتعلق في مسألة
المسجدالذي تؤدى فيه تحية المسجد.
وقدقلنافي الدرس السابق أنها تؤدى في عموم المساجد المبنية الموقوفة للصلاة فيها،لأنهاالتي يطلق عليها اسم مسجدفي عرف الشرع.
وأنه ليس هناك دليل يخرج المسجد الحرام من عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد فهوكغيره يجب على من أرادالجلوس
فيه للأحوال المذكورة سابقاأن يصلي
ركعتي تحية المسجد.
¤المسألة الثالثة عشرة:¤
من دخل الكعبة المشرفةيريدالجلوس للذكر أو تلاوة القرآن.
تجب صلاة ركعتي تحية المسجد لم دخل الكعبة يريدالجلوس للذكر أو تلاوة القرآن أول مايدخلها،لأنها مسجد،فتدخل في عموم حديث أبي
قتادة السابق.
قال الحافظ بن حجرفي فتح الباري (466/3)عندكلامه على حديث الصلاة داخل الكعبة(برقم1598):(ويستفادمنه أن قول العلماء تحية المسجدالحرام الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه صلى الله عليه وسلم جاء فأناخ عندالبيت فدخل فصلى فيه ركعتين)
هكذاقال رحمه الله مفرقا بين الكعبة و المسجد الحرام والصحيح أنه لاتفريق بين المسجدالحرام والكعبة في تحية المسجد وأنهاتجب على من دخلهما وأرادالجلوس، قال العلامة
الألباني(ولاأعلم في السنة القولية والفعلية مايشهدلمعناه(أي حديث تحية البيت الطواف)بل إن عموم الأدلةالواردة في الصلاةقبل الجلوس
في المسجدتشمل المسجدالحرام أيضا،والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشارإليه،فلايقبل إلا
بعدثبوته،وهيهات،لاسيماوقد ثبت بالتجربة أنه لايمكن للداخل إلى المسجدالحرام الطواف كلمادخل المسجدفي أيام الموسم،فالحمدلله الذي جعل في الأمرسعة:(وماجعل عليكم في الدين من حرج)
وإن مماينبغي التنبه له أن هذاالحكم
إنماهوبالنسبة لغيرالمحرم،وإلافالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم ركعتين بعده)انظرالسلسلة الضعيفة(1012)
¤المسألة الرابعة عشرة¤
لمن دخل مكتبةالمسجدالمقتطعه منه
يجب أداءتحية المسجدلمن دخل مكتبة المسجد المقتطعة منه والغرفة
الملحقة به، على تفصيل في ذلك
هذاالحكم يشمل مكتبة المسجدإذا كانت داخلة في حائطه ومقتطعة منه
لأنهاحينئذ جزءمن المسجد، يشرع أن يصلي تحية المسجد إذادخلها.
وأماإن كانت هذه المكتبة مبنية بجوار المسجدفإنه لايشرع لهاتحية المسجدولوكانت ملتصقة به وفتح لها باب بداخله،لأنهاليست من المسجد، ولهذاكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجدالنبوي
مع أنها ملتصقة به،وفتح لهاأبواب إلى المسجد،لأنهاكانت مبنية خارج المسجد.
أنظرمجموع فتاوى ابن عثيمين
(354-353/14)
وفي حكم مكتبة المسجد كل غرفة أوبناء ملصق بالمسجد،كغرفة الحارس وغرفة الإمام وغيرهما،فإن كانت مقتطعة منه داخلة في سوره
-إن كان له سور-وفتح لهاباب إلى المسجد فهي جزء منه،ولهاحكمه في
تحية المسجد وغيرهمامن الأحكام، وإن كانت غير مقتطعة منه،ولاتدخل
في سوره فليست جزءا منه، ولاتعطى حكم المسجدفي تحية المسجد وغيرها.
¤المسألة الخمسة عشرة¤
تجب صلاة تحية المسجدلمن دخل زيادة ملحقة بالمسجد.
لأن هذه الزيادة تصيرفي المسجد مسجدا بمجرد وصلها في المسجد، لأنها أصبحت جزء منه.
قال ابن رجب في فتح الباري (291/3)(تصيرالزيادة في المسجد مسجدا بمجرد وصلها في المسجد وصلاة الناس فيها)
وحكم الزيادة حكم المزيدفي الفضل،
فمازيدفي المسجدالحرام أوالمسجد
النبوي تضاعف الصلاة فيه كأصل المسجد،وهذالايعرف فيه خلاف بين
السلف،لأن للزيادة حكم المزيد، ولأجله لم يفرق الصحابة بين زيادة عمر وبين أصل المسجد،فلم ينقل أنهم كانوا يفرقون بينهما.
قال ابن رجب في فتح الباري (479/2) باب بنيان المسجد:
(وحكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل-أيضا-فمازيدفي المسجد الحرام ومسجدالنبي صلى الله عليه وسلم كله، والصلاة فيه كله سواءفي
المضاعفة والفضل.وقدقيل:أنه لايعلم
عن السلف في ذلك خلاف،إنماخالف
فيه بعض المتأخرين من أصحابنا، منهم ابن عقيل وابن الجوزي،وبعض
الشافعية. )
¤المسألة السادسة عشرة¤
المصليات المؤقته المتنقلة
تشرع فيهاأداءتحية المسجد إذا وضعت في أرض موقوفة للصلاة فيها،
لأنهم يقولون يصح وقف مسجد متنقل كما هوحاصل في هذاالعصر
لعدم الدليل على حصروقف المسجد
فيما كان ثابتا.
أنظرتحفة المحتاج في شرح المنهاج (465/3)
وذكر الدكتور إبراهيم الخضير في أحكام المساجد(315-311/1)
(ظهرفي تركياأول مسجدمتنقل في العالم،حيث خصص رئيس بلدية محافظة بولو،الواقعة على الطريق بين أنقرة واسطنبول ،حافلة للباعة ومرتادي السوق لأداء الصلاة نظرا
لعدم قدرة البلدية على إقامة مساجدفي المناطق التي تقام فيها السوق، الحافلة تم تحويلها إلى مسجد يتسع ل15 مصليا،ومثلهم من
السيدات، ويجري توجيه مقدمته في اتجاه القبلة،كماخصص الجزءالخلفي للوضوء)
¤المسألة السابعة عشرة¤
لاتصلى تحية المسجدفي مصلى العيد إذالم يكن موقوفاومبنيا لأنه حينئذلايسمى مسجدا في عرف الشرع، أماإن كان مبنيا وموقوفا فإن
تحية المسجدتؤدى عند دخوله،
لأنه إذاكان مصلى العيدموقوفا ومسورا فهومسجدلانطباق شروط المسجدعليه.
أنظرالفتح لابن رجب باب شهود الحائض العيدين(508/1) قال وبعضهم لايعده مسجدا،لكنهم لم يفصلوافي مسألة الوقف والبناء.
وينظر:الفتح لابن حجر(424/1)
¤المسألة الثامنة عشرة¤
لاتصلى تحية المسجد في مكان مستأجر،ولوبني فيه بناءعلى هيئة
مسجد وأذن بانيه بالصلاة فيه لأنه ليس مسجدا لعدم وقفيته مسجدا.
قال في حاشية البجيرمي على الخطيب(423/1)(وخرج بالمسجد: الرباط،ومصلى العيد، ومابني في أرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن بانيه في الصلاة فيه)
ولهذافإنه لاتصلى تحية المسجدفي
المباني المستأجرة للصلاة فيها في بلاد الكفر ،والتي تستأجرهاالجالية الإسلامية لأداء الصلوات الخمس والجمع فيها .
أماالبيت الذي يشترى ويوقف مسجدا
سواء في بلاد الكفارأوبلادالمسلمين-
كماهوالحال في بعض المساجدفي هذالعصر-فإنه يعدمسجدا،لأنه مسجد
في عرف الشرع،لأن المسجدهومابني
ووقفه مالكه للصلاة فيه،وليس من شرط المسجدأن يبنى على الهيئة المعتادة للمسجد،
¤المسألة التاسعة عشرة¤
لاتشرع تحية المسجدفي مصليات الأربطة التي توقف على الفقراء أو على طلاب العلم ونحوهاإذالم يوقف
جزء منها مسجدا.
ومثلها:المصليات التي في المدارس والدوائرالحكومية ولوبنيت على هيئة مسجد،كماهوالحال في مصليات أكثرالمدارس الحكومية والأهلية وأكثرالدوائرالحكومية المدنية والعسكرية في هذا العصر،إذا
كانت هذه المصليات لم توقف،فلا
يشرع أداء تحية المسجد عند دخولها
قال الشيخ ابن عثيمين في تفسير القرآن(4/4)في تفسيرقوله{ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه}من فوائدالآية:أن المصليان التي تكون في البيوت، أو الدوائرالحكومية لايثبت لهاهذاالحكم
لأنهامصليات خاصة،فلايثبت لهاشيء
من أحكام المساجد) انظرالشرح الممتع (512-511/6)
¤المسألة العشرون¤
لاتشرع تحية المسجدفي مصلى المرأة في بيتها لأنه لم يوقف للصلاة
فيه.ينظركلام العلامة العثيمين السابق في تفسيرالآية.
¤المسألة الحادية والعشرون¤
لاتشرع تحية المسجدفي المساجد التي في استراحات الطرق السريعة،
ولافي المساجدالتي في محطات البترول، ولافي المساجد المؤقتة التي يبنيهامحتسبون في أراض مملوكة لغيرهم على الطرقات في أطراف المدن ونحوها،ولامصليات التي في العمارات الشاهقة،إذاكانت هذه المساجد والمصليات لم توقف للصلاة فيها،لأن مالم يوقف لايعد مسجدا في عرف الشرع
فيشترط لكون الموضع مسجدا:أن يكون مبنيا،لقوله -تعالى-{في بيوت أذن الله أن ترفع}[النور36]والبيت لابدله من بناء.
كمايشترط لكونه مسجدا:أن يوقف
لله -تعالى-لقوله تعالى{وأن المساجد لله} فمالم يوقف ليس خاصالعبادة الله تعالى فلمالكه أن يستعمله وأن يبيعه وأن يمنع الناس من الصلاة فيه
¤المسألة الثانية والعشرون¤
لاتشرع تحية المسجدفي الميدان غيرالمسورالمحيط بالمسجد،وكذا لاتصلى هذه التحية خارج المسجد عند امتلائه،ومن جاء فوجدالمسجد قد امتلأ فإنه ينوي نافلة مطلقة لأن هذا الميدان وكذاالشارع عند امتلأ المسجدليسا من المسجد.
ولهذافإن تحية المسجد لاتصلى في
ساحات وميادين المسجدالحرام والمسجدالنبوي الخارجية التي لم تسور،لأنهاليست من نفس المسجد، وإن كانت قد هيأت ليصلي الناس فيها عند امتلأ المسجد.
أنظرمجموع،فتاوى اللجنة الدائمة
(المجموعة الثانية(143/6)
تم بحمد الله
《 في 28صفر/1438هجري》
كتبه:أخوكم أبوالحارث
عبدالله الريني
المدينة النبوية حرسهاالله
0 التعليقات:
إرسال تعليق