((من أحكام صلاة الجنازة ))
أمابعد:فهذاالدرس الأول
((من أحكام صلاة الجنازة ))
وهويتعلق في ثلاثة مسأئل
المسألة الأولى في حكم صلاة الجنازة وفضلها
الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم لها في أحاديث أذكر منها
حديث زيدبن خالد الجهني رضي الله
عنه،قال:إن رجلامن أصحاب النبي صلى آلله عليه وسلم توفي يوم خيبر
فذكرواذلك لرسول آلله صلى الله عليه وسلم فقال:((صلواعلى صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك،
فقال:إن صاحبكم غل في سبيل الله ))ففتشنامتاعه فوجدناخرزامن خرزاليهودلايساوي درهمين.أخرجه أبوداود واللفظ له(2710 ) وأحمد
(114/4،192/5 )والنسائي في كتاب الجنائز(64/4 )وابن ماجة (2848 )وصححه الألباني في
((أحكام الجنائز ))ص79
وجه الدلالة في الحديث:أن الصلاة على الميت لو كانت فرض عين لصلى
الرسول صلى آلله عليه وسلم، ولما
اكتفى بقوله:((صلواعلى صاحبكم ))
أمافضل صلاة الجنازة،فيدل عليه:
ماجاء عن عامربن سعدبن أبي وقاص
أنه كان قاعدا عند عبدالله بن عمر ،إذ
طلع خباب صاحب المقصورة ،فقال
((ياعبدالله بن عمرألاتسمع مايقول أبوهريرة ؟إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:من خرج مع جنازة من بيتها،وصلى عليها،ثم تبعها
حتى تدفن ،كان له قيراطان من أجر،كل قيراط مثل أحد،ومن صلى
عليها،ثم رجع ،كان له من الأجرمثل أحد.فأرسل ابن عمرخباباإلى عائشة
يسألهاعن قول أبي هريرة ثم يرجع
إليه فيخبره ماقالت ،وأخذا ابن عمر
قبضة من حصاءالمسجديقلبها في يده، حتى رجع إليه الرسول،فقال:
قالت عائشة:صدق أبوهريرة.فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال:لقدفرطنافي قراريط كثيرة ))أخرجه
البخاري((1325 ))ومسلم((945 ))
وأنظرأحكام ((الجنائزوبدعها ))
(ص67-68 )
المسألة الثانية وهي:
حكم الجماعة في صلاة الجنازة:
تجب الجماعة في صلاةالجنازة،
لمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاتهاجماعة ولعموم
قوله-عليه الصلاة والسلام-:
((صلواكمارأيتموني اصلي ))أخرجه
البخاري((631 ))من حديث مالك بن حويرث رضى الله عنه
ويستحب أن يكون عدد المصلين أربعون،لماجاءعن كريب مولى ابن عباس ،عن عبدالله بن عباس،أنه مات
ابن له بقديدأوبعسفان، فقال ياكريب
انظرمااجتمع له من الناس ،قال:فخرجت،فقال:تقول:هم أربعون؟قال:نعم.قال:أخرجوه،فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ،يقول:((مامن رجل مسلم يموت،فيقوم على جنازته أربعون رجلا،لايشركون بالله شيئا،إلاشفعهم
فيه ))أخرجه مسلم((948 ))
فإن كانوا مائة من المسلمين،فإن الله
يشفعهم فيه ،لماجاءعن عائشة رضى الله عنها:قالت:قال النبي صلى الله عليه وسلم :((مامن ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له إلاشفعوافيه ))أخرجه مسلم((947 ))
ويستحب أن يصفواثلاثة صفوف، لحديث مالك بن هبيرة، قال :سمعت
رسوالله صلى الله عليه وسلم يقول:((مامن مسلم يموت،فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا أوجب )).فكان مالك إذا استقبل أهل جنازة، جزأهم ثلاثة صفوق، للحديث
الحديث أخرجه أبوداود(3166 )والترمدي(1028 )والحديث حسنه الألباني في((أحكام الجنائزوبدعها ))ص100-99 ))
المسألة الثالثة وهي:
موقف الإمام:
يقف الإمام وراءرأس الرجل و وسط
المرأة
ويدل على ذلك
ماجاء عن أبي غالب،قال:((صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل،فقام
حيال رأسه،ثم جاءوابجنازة امرأة من قريش،فقالوا:ياأباحمزة صل عليها،فقام حيال وسط السرير،فقال
له العلاءبن زياد.هكذارأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال :نعم فلما فرغ قال:احفظوا )).أخرجه الترمدي(1034 )وأبوداود(3194 )ولين ماجة(1494 )والحديث حسنه الألباني في((أحكام الجنازة )) ص109
وإذالم يوجدمع الإمام غير رجل واحد، فإنه لايقف حذاءه كما هو السنة في سائرالصلوات،لايقف خلف الإمام ويدل عليه:
ماجاء عن عبدالله بن أبي طلحة، أنأباطلحة دعارسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة
حين توفي،فأتاهم رسول آلله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوطلحة وراءه،وأم سليم وراءأبي طلحة ،ولم يكن معهم غيرهم ))،أخرجه الحاكم في( المستدرك)((365/1 ))واللفظ له والبيهقي في(السنن الكبرى )((30-31/4 ))
والحديث صححه الألباني
وإذااجتمعت جنائزعديدة من الرجال
والنساء،صلى عليهاصلاة واحدة،
وجعل الذكور-ولوكانواصغارا-ممايلي الإمام،وجنائزالإناث ممايلي القبلة
ويدل على ذلك
ماجاء عن نافع::((أن ابن عمرصلى على تسع جنائزجميعا، فجعل الرجال
يلون الإمام والنساءيلين القبلةفصفهن صفاواحدا.
ووضعت جنازة أم كلثوم بنت على
امرأة عمربن الخطاب وابن لهايقال له:
زيد،وضعاجميعا ،والإمام يومئذسعيد
بن العاص،وفي الناس ابن عمر وابوهريرة،وأبوسعيد،وأبوقتادة،
فوضع الغلام ممايلي الإمام.فقال رجل:فأنكرت ذلك،فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة، وأبي قتادة فقلت:ماهذا؟قالوا:هي السنة ))
أخرجه النسائي((71/4 )) والحديث
صححه الألباني في أحكام الجنائز ((103 )
((تم بحمدلله ))
في يوم الأثنين التاسع من محرم (1438)
كتبه عبدالله الريني المدينة النبوية حرسهاالله
0 التعليقات:
إرسال تعليق