الخميس، 3 نوفمبر 2016

(أحكام صلاة الجنازة ) للاخ ابي الحارث عبدالله الريني الدرس الثاني

(أحكام صلاة الجنازة )
بسم الله الرحمن الرحيم   
  
  الحمدلله والصلاة  السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن أتبع هداه 
أمابعد فهذاالدرس الثاني من
(أحكام صلاة الجنازة )
وهويتعلق بكيفية صفة صلاة الجنازة
ويشتمل على سبع مسائل
المسألة الأولى:الطهارة لصلاة الجنازة
يشترط الطهارة لصلاة الجنازة. 
لقوله صلى الله عليه وسلم :((لاتقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ )أخرجه البخاري(135 ) من حديث أبي هريرةو مسلم  (225 )
ولقوله صلى الله عليه وسلم :((مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلهاالتسليم  )
أخرجه أبوداود (61 )والترمدي (3 )
وابن ماجة (275 )وصححه الألباني من حديث على بن أبي طالب
وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة صلاة،فقال
((صلواعلى صاحبكم  )).وقال :((من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ))وفيها تكبير وتسليم،وقد دل حديث (مفتاح الصلاة.... )على أن كل ما تحريمه التكبير، وتحليلهاالتسليم، فمفتاحه الطهور .
وهذاهوأستدلال الإمام البخاري،فقال
في كتاب الجنائز، باب سنة الصلاة على الجنائز :((وقال النبي صلى الله عليه وسلم (من صلى على الجنازة  )
وقال:(صلواعلى صاحبكم  )وقال:((صلواعلى النجاشي )).سماها:صلاة،
وليس فيهاركوع ولاسجود، ولايتكلم 
فيها،وفيهاتكببروتسليم، وكان ابن عمر لايصلي إلاطاهرا، ولايصلي عند طلوع الشمس ولاغروبها، ويرفع يديه
... ))أنظرفتح الباري (189/3 )
فأشاربقوله :((وفيهاتكببروتسليم  ))
إلى الأستدلال بحديث:((مفتاح الصلاة الطهور،وتحريمهاالتكبير، وتحليلهاالتسليم. ))حيث دل على أن كل ما تحريمه التكبيروتحليله التسليم فمفتاحه الطهارة. 

المسألة الثانية:صفتهاوالتكبيرات فيها :
صلاة الجنازة صلاة قيام، لاركوع فيها ولاسجود، ولاقعود. 
وهي تكبيرات أربع أوخمس أوست أوسبع أوتسع، كل هذا ثابت،وهو من
إختلاف التنوع ،فايهافعل المسلم،أجزأه ذلك. 
والأولى مراعاة فضل الميت فيزاد في التكبيرات إلى التسع بحسبه، وإن
كان لابد من الإلتزام لنوع منها،فهو  الاربع،لكثرة الأحاديث الواردة فيها

أما الأدلة على ذلك فكمايلي:
قال أبن حزم:((لاخلاف في أنها،صلاة
الجنازة،-صلاة قيام -لاركوع فيها ولاسجود، ولاقعود ولا تشهد  ))
(المحلى123/5 )

أما الدليل على التكبيرات ،فكمايلي 
دليل التكبيرات الأربع :ماجاءعن أبي هريرة رضي الله عنه :(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه،وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات ))أخرجه البخاري (1333 )واللفظ له ومسلم(951 )

ودليل التكبيرات الخمس:ماجاءعن عبدالرحمن بن أبي ليلى،قال:((كان زيد ابن أرقم يكبرعلى جنائزناأربعا، وإنه
كبرعلى جنازة خمسافسألته؟فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكبرها ))أخرجه مسلم(216/6 )

ودليل التكبيرات الست:ماجاء عن عبدخيرقال:((كان علي رضي الله عنه  يكبرعلى أهل بدرستا،وعلى أصحاب رسول آلله صلى الله عليه وسلم 
خمسا،وعلى سائرالناس اربعا  ))أخرجه الدارقطني(في السنن  (73/2)وأبن أبي شيبة في المصنف(303/3 )البيهقي في السنن الكبرى (37/4 )والأثرصححه الألباني (أحكام الجنائز )ص113
وهذاالأثرفي حكم المرفوع،ولأنه فعل من رجل من كبار الصحابة أمام مشهدمن الصحابة دون إنكارمنهم. 

ودليل التكبيرات السبع :ماجاءعن موسى بن عبيدالله بن يزيد :((أن عليا رضي آلله عنه صلى على أبي قتادة،فكبرعليه سبعا، وكان بدريا ))
أخرجه البيهقي(37-36/4 )
وقال الالباني سنده صحيح(أحكام الجنائز114 )

ودليل التكبيرات التسع :ماجاءعن  عبدالله بن الزبير:((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة، فسجي ببردة،ثم صلى عليه، فكبرتسع تكبيرات،ثم أتى بالقتلى، يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم  )
أخرجه الطحاوي في(شرح معاني الأثار503/1 )وحسنه الألباني (أحكام الجنائز82 )

وأماالدليل على زيادة التكبيرات على الابع عند الصلاة على أهل الفضل:
فيدل عليه الأثاروالأحاديث السابقة، 
خاصة أثرعبدخيرعن علي رضي الله عنه وحديث ابن الزبيرفي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، على حمزة وقتلى أحد .
وقد ترجم البيهقي في السنن الكبرى 
(36/4 )((باب من ذهب في زيادة التكبيرعلى الأربع إلى تخصيص أهل الفضل بها  ))

المسألة الثالثة:رفع اليدين في صلاة
الجنازة  و وضع اليمنى على اليسرى:
هذه المسألة هي كغيرهامن المسائل الفقهية التي يكون فيه أختلاف بين
العلماء من الفقهاوالمحدثين .
فذهب الإمام أحمدوالشافعي وإسحاق وهوقول ابن المبارك إلى رفع اليدين مع كل تكبيرة ودليلهم
ماجاءعن بعض الصحابة من رفع اليدين عند كل تكبيرة
قال الإمام الترمدي باب:ماجاءفي رفع اليدين على الجنازة :((أختلف أهل العلم في هذا :فرأى أكثر أهل العلم من (( أصحاب النبي صلى آلله عليه وسلم  ))وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهوقول ابن المبارك والشافعي وأحمدوإسحاق. ))
وثبت عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه بسندصحيح انه رفعهافي سائر
التكبيرات
علق العلامة الألباني رحمه الله على هذا الأثر التابث بقوله ((فمن كان يظن أنه لايفعل  ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يفعل.... )) 
علق هذا عن ابن عمرالبخاري في ((صحيحه ))في كتاب الجنائز ،((باب سنة الصلاة على الجنازة، ))حيث قال:((وكان ابن عمر
...ويرفع يديه ))وأسنده عنه في (جزءرفع اليدين ص185/184جلاءالعينين )
وأسنده  ابن أبي شيبة عنه في المصنف(296/3 ) والبيهقي في الكبرى(44/4 )  
وقال ابن  المنذرفي الأوسط (في العيدين والجنائز. بأن السنة دلت على أن جميع التكبير حال القيام في الصلاة يشرع فيه رفع اليدين،فيقاس
عليه كل تكبير حال القيام كالعيدين
والجنائز )
وقال بعض أهل العلم :لايرفع يديه إلا
في أول مرة ،وهوقول الثوري وأهل
الكوفة.
وأستدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه كان يرفع يديه في أول تكبيرة
من تكبيرات صلاة الجنازة.
وقالوا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم رفعهافي سائرالتكبيرات فيها،

لكن الذي أنبه عنه في هذه المسألة
هو أنه كماقدمت لك أنهامسألة فقهية
يسوغ فيهاالإختلاف كبقية المسائل 
التي ورد فيهاأكثر من قول للعلماء 
فلايحملك ماذهبت إليه من الحكم على غيرك بأنه مخطأ  وانه أرتكب محضورا  وللأسف نلاحط بعض الأخوة من طلبة العلم ولاسيما الشباب منهم والمبتدأفي التحصيل
وطلب العلم ربمايتعصب لقوله اولترجيح استاذه في مسألة(ما) ويجعل قول استاذه هوالصواب.
وغيره رايه غير صحيح ويحمله ذلك
  على الولاءوالبراءالضيق والمعادة لمن خالفه الرأي في أي مسألة
سواءكان ذلك في أمور تتعلق في الصلاة مثل تحريك الأصبع في التشهد من عدمه ومثل الضم بعدالركوع من عدمه ومثل جلسة الأستراحة ومثل التكبيرات في الجنازة مع رفع اليدين في كل تكبيرة
والزيادة في التكبيرات إلى غيرذلك
وهكذافي سائرأبواب العبادات
الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصوم والبيوع والنكاح والطلاق
لاتجعل قولك هو الحق وغيرك قدخالف الحق وبناءعلى ذلك ينبغي
أن تتخذ منه موقف فإن هذامن المفاهيم الخاطئة 
بل للاسف تجد بعض هولاء يرئ قوله هو الراجح ودونه المجروح والمرجوح عنده يحكم عليه انه أمر محدث وإن كان عليه ائمة الإسلام
كالشافعي وأحمدومالك وأبي حنيفة
وابن المبارك والأوزاعي والثوري وغيرهم من علماء الإسلام وكان عليه
من معاصريه علماء الإسلام في عصره
كابن باز والألباني والعثيمين والوادعي وغيرهم  لايحترم رأيهم ولايتأدب مع أقوالهم ومارأوه في هذه المسألة من أنه هو القول الراجح
والصواب بل يرمي بها ويحكم عليها
من المحدثات وهي إنمامسألة فقهية يسوغ فيهاالإختلاف  وهكذايظهر علينا كل يوم أناس بهذاالشطط .
والله المستعان. 

وبعدالتكبيرات،هل يضع المسلم يده اليمنى على اليسرى،أم يرسلها؟
لم يثبت في ذلك مايمكن الجزم به، والذي أستحبه بعض أهل العلم القبض فيها،فرأوا مشروعية وضع اليداليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة.
وذكرعن ابن المبارك،أنه قال في الصلاة على الجنازة:لايقبض يمينه على شماله.
ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة .
قال الترمدي ((والقبض أحب إلي ))
أنظر سنن الترمدي(388-389/3 )

تم بحمدللله
في الحادي عشر من محرم عام1438
المدينه النبوية حرسها الله 
كتبه عبدالله الريني

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More